The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 7296 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يحق للخاضعين للضريبة الذين يتبعون الاسس النقدية في محاسبتهم والمرخص لهم مر قبل الادارة الضريبة بتطبيق نظام مبسط لاصدار الفواتير وفقا لاحكام البند أ من المادة 60 من القانون ونصوصه التطبيقية, ان يكتفوا باصدار ايصالات صندوق ويحتفظوا بنسخ عنها بواسطة ما يعرف ب "رولو الصندوق", على ان يصدروا فاتورة مطابقة لما نصت عليه المادة 38 من القانون بناء على طلب الشاري ويحتفظوا بنسخ عن تلك الفواتير. يحدد مضمون الايصالات المذكورة أعلاه بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 12 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/12/