The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 7296 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يتقدم من الادارة الضريبية بتصريح دوري يبين فيه الضريبة المتوجبة او فائض الضريبة القابلة للحسم وذلك ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون. يعتبر التصريح مقدما بتاريخ تسليمه باليد لقاء ايصال والا يعتد بتاريخ ختم بريد الارسال.

المادة 2 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/2/