The whole text

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 7300 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يحق للمعترض الذي ردت الادارة الضريبية اعتزاضه, كليا أو جزئيا, ان يعترض على قرارها أمام لجنة الاعتراضات وذلك ضمن مهلة شهر واحد تسري اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار المعترض عليه.

يقدم الاعتراض الى اللجنة بشكل استدعاء خطي معلل, مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المعترض عليه وبجميع المستندات المتعلقة به, ويسجل هذا الاعتراض فور وروده في سجل خاص يعتمد تسلسل الأرقام والتواريخ ويعطى مقدمه إيصالا به ويمكن للمعترض ان يرسل اعتراضه بواسطة البريد أو بأية وسيلة قانونية اخرى على شكل بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام, ويعتبر في هذه الحالة تاريخ خاتم بريد الإرسال تاريخا لتقديم هذا الاعتراض.

المادة 10 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/10/