المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000
مرسوم Decree No. 7243 21/01/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء مهلة استثنائية جديدة لتطبيق احكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 المتعلق بتعديل بعض الاحكام الخاصة بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7243 of 21 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 (قانون تنظيم
هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ
24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض
احكام قانون تنظيم هيئات الضمان)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000
(الغاء المرسوم رقم 530
تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام
قانون تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادة
9 الجديدة منه
وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 58/2001-2002 تاريخ
29/11/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان
Related