المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000
مرسوم رقم 7243 تاريخ 21/01/2002 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 7243 of 21 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000
المادة 1 من مرسوم رقم 7243 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197313/article/1/