All legislation

مرسوم Decree No. 9220 20/09/1996

Unofficial English title

Granting the Ministry of Finance a treasury advance to pay the Lebanese State's subscription to the capital increase of the International Bank for Reconstruction and Development

Official title, in Arabic اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد اكتتاب الدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9220 of 20 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9220
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3628-3629
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9220 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

بناء على قرار مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 425 تاريخ

27/04/1988 والقاضي بزيادة راسمال البنك المذكور وتحديد حصة لبنان منها

بسنبة

266 سهما تساوي قيمتها الاسمية /32.088.910/ دولارا اميركيا

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يعادل مبلغ /32.088.910/ دولارا اميركيا (اثنين وثلاثين مليونا وثمانية وثمانين الفا وتسعماية وعشرة دولارات اميركية) وهو يمثل قيمة الحصة المخصصة للدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير بنسبة /266/ سهما - الغاية من السلفة: تسديد اكتتاب الدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير - طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على قرار من وزير المالية او وزير الدولة للشؤون المالية وذلك وفق الشروط الواردة في قرار مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير المتخذ في 27/4/1988 حسبما يلي: - نسبة 0.3% من قيمة الاسهم تدفع بالدولار الاميركي نقدا اي ما مقداره / 96.266.73/ دولارا اميركيا يجري تحويله بواسطة مصرف لبنان على ان يتضمن قرار الوزير رقم المبلغ المساوي بالعملة اللبنانية - نسبة 2.7% من قيمة الاسهم اي ما مقداره /866.400.57/ دولارا اميركيا تدفع بالعملة المحلية نقدا او بموجب سندات بدون فائدة تودع في مصرف لبنان باسم البنك الدولي ويجري تحديد القيمة الموازية للمبلغ بالعملة اللبنانية بقرار من وزير المالية او وزير الدولة للشؤون المالية اما الرصيد فلا يطالب به كليا او جزئيا الا عندما يلجا لبنان الى الاستقراض من البنك المذكور او عندما يطلب كفالته على قروض يعقدها لبنان مع الغير

المادة 2

مادة 2: تمسك مديرية الخزينة والدين العام قيود هذه السلفة بكل مراحلها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996