المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق للوصول الى خزان المرج لمياه الشرب (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6272 07/09/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تخطيط طريق للوصول الى خزان المرج لمياه الشرب واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان المرج لمياه الشرب في منطقة بعاصير العقارية من المنافع العامة وتصديق الغاء تخطيط خط الجر المصدق بالمرسوم رقم 10747 تاريخ 12/08/1997
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6272 of 7 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Oct 2001. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 247/2000/أ
تاريخ 10/03/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق للوصول الى خزان المرج لمياه الشرب (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان المرج لمياه الشرب في منطقة بعاصير العقارية المحددة بالاحرف (أ-د-ب-أ) و (ز-هـ-و-ز) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: الغي تخطيط خط الجر المصدق بالمرسوم رقم 10747 تاريخ 12/08/1997 في منطقة بعاصير العقارية المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 6: ترفع اشارة المرسوم رقم 10747 تاريخ 12/08/1997 الملغى بموجب المادة الخامسة اعلاه, عن العقارات المبينة في ذات اللائحة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
Related