All legislation

مرسوم Decree No. 6064 06/12/1994

Unofficial English title

Removing part of the public domain (irrigation canal) for the benefit of the private state domain in the Mar Girgis and Mikhael real estate area (Zahle district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة الري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6064 of 6 Dec 1994. Published in Official Gazette issue 50 of 15 Dec 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6064
Date
06/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1373-1374
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6064 تاريخ 06/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 205/5/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ بوكالته العامة المسجلة

لدى الكاتب العدل في زحلة جوزف جحا رقم 3006/58

تاريخ 07/07/1979 عن مالكي العقار رقم 271 من منطقة

مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة) المتضمن طلبه

اسقاط قسم من (قناة الري) الكائنة بين العقارات

رقم 343 و 312 و386 و371 و310 من منطقة مار جرجس

ومخايل (قضاء زحلة) وشراء القسم المسقط ضمن عقاره

بعد ان استبدلت بقناة خرسانية حديثة ضمن حرم بولفار

زحلة نفذت على عاتق وزارة الاشغال العامة

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 2364/93 تاريخ 29/06/1993

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 343 و312 و286 و271 و310 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته /211/م2 (مايتان واحدى عشر مترا مربعا) تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفتهم ومسؤوليتهم

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جيمع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994