All legislation

مرسوم Decree No. 16644 10/06/1964

Unofficial English title

Determining the details of application of the bill put into effect by Decree No. 15741 dated 11-3-1964 (how to record the revenues of the former Independent Fund for School Buildings)

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11-3-1964 (كيفية قيد ايرادات الصندوق المستقل للابنية المدرسية سابقا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16644 of 10 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16644
Date
10/06/1964
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1964, p. 2103-2104
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16644 تاريخ 10/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقيد في موازنة الدولة العامة الايرادات المخصصة سابقا للصندوق المستقل للابنية المدرسية وتستوفي وزارة المالية للخزينة كافة الرسوم التي كانت تستوفيها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم الصندوق المستقل.

المادة 2

مادة 2: يقيد ايرادا في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1964 رصيد المبالغ المتوفرة في حساب الصندوق المستقل للابنية المدرسية الملغى بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11/3/964 بعد ان يجري دفعها الى الخزينة حسب الاصول.

المادة 3

مادة 3: يفتح بقرار من وزير المالية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لعام 1964 : 1- اعتمادات توازي رصيد المبالغ التي كانت موجودة بتاريخ 31/12/1963 في حساب الصندوق المستقل المذكور. ويخصص من اصل هذه الاعتمادات , المبالغ الكافية اللازمة لتغطية المتوجباب السابقة المترتبة على الصندوق ولا سيما المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المعقودة. 2- اعتمادات توازي المبالغ التي كانت مرتقبة لموازنة الصندوق المستقل عن عام 1964 3- تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة الثانية كما يلي: آ- بواسطة الفرق بين المبالغ المدفوعة بموجب المادة الثانية والاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة. ب - بالغاء الاعتماد البالغ 600000 المرصد لسماعدة الصندوق المستقل للابنية المدرسية في موازنة التربية الوطنية لعام 1964 (الجزء الثاني الباب التاسع الفصل الثاني البند 33 الفقرة 1) ج- بزيادة واردات في قسم الايرادات من الموازنة العامة لعام 1964

المادة 4

مادة 4: تؤلف لجنة برئاسة مدير المباني او من ينتدبه وعضوية مندوبين احدهما عن الوحدة المختصة في وزارة التربية الوطنية والثاني عن ادارة الابحاث والتوجيه. تقدم كافة العروض للعقارات المراد تشييد الابنية المدرسية عليها الى مديرية المباني لاحالتها الى اللجنة المذكورة اعلاه للبت في صلاحها, وفي حال الموافقة ترسل العروض لوزارة التربية الوطنية لتسجيلها باسم الدولة اللبنانية (وزارة التربية الوطنية)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم

Related

More from the same year.

1964