المادة 1
مادة 1: حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة اللبنانية, بنسبة 1/100 (واحد على مئة) من قيمة الراتب الشهري لموظفي الاذاعة الدائمين.
مرسوم Decree No. 11184 21/10/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5370 تاريخ 4 ايلول 1982 المتضمن تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الاعلام مديرية الاذاعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11184 of 21 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 16990 تاريخ 28/07/1964
(تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي)
في مديرية الاذاعة اللبنانية والمعدل
بالمرسوم رقم 5370 تاريخ 04/09/1982,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 425 تاريخ 02/05/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 253/97 تاريخ 18/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة اللبنانية, بنسبة 1/100 (واحد على مئة) من قيمة الراتب الشهري لموظفي الاذاعة الدائمين.
مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related