All legislation

مرسوم Decree No. 11177 18/10/1997

Unofficial English title

Amendment of certain allowances of the Directorate General of Public Finance

Official title, in Arabic تعديل بعض التعويضات الخاصة بمديرية المالية العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11177 of 18 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11177
Date
18/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3594
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11177 تاريخ 18/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على الكتاب- القرار الصادر عن هيئة

مجلس الخدمة المدنية برقم 1584 تاريخ

01/07/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي

رقم 232/96-97 تاريخ 26/08/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) وتحدد التعويضات المعنية استثناء من الاصول التطبيقية عليها في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 كالاتي: ج- مراقبة اندية المراهنات: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء لجان المراقبة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ ل.ل. د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل مراقب ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل. ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد في كازينو لبنان بمبلغ /50.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه باعمال الرقابة على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /550.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض اخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997