All legislation

مرسوم Decree No. 11225 21/10/2003

Unofficial English title

Renewing a license to trade in hunting weapons and ammunition for Mr. Michel Ibrahim Salibi

Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ميشال ابراهيم صليبي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11225 of 21 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11225
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5779-5780
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11225 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء علىالمرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال ابراهيم صليبي المسجل برقم 9158 تاريخ 22/07/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 9025 تاريخ 06/11/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال إبراهيم صليبي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية/الرميل ـ جنينة اليسوعية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2003