المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عماد سليم ميرهم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة ضهر الأحمر ـ العقار رقم 202 ـ الطريق العام ـ ملك فايز محمد بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 11269 30/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عماد سليم ميرهم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11269 of 30 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد
سليم ميرهم المسجل برقم 8660 تاريخ
15/07/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد عماد سليم ميرهم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة ضهر الأحمر ـ العقار رقم 202 ـ الطريق العام ـ ملك فايز محمد بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related