المادة 1
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 31 - 32 -47 - 53 - 57 و60 لصالح مؤسسة "تلفزيون لبنان ش .م.ل." ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
مرسوم رقم 13312 تاريخ 31/10/1998 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 13312 of 31 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 51 of 12 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 31 - 32 -47 - 53 - 57 و60 لصالح مؤسسة "تلفزيون لبنان ش .م.ل." ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 13312 تاريخ 31/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/198283/article/1/