المادة 1
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 33 - 35 - 41 - 50 - 55 و58 لصالح شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل" ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 13314 31/10/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اقنية البث التلفزيوني في نطاق ال UHF لشركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل."
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13314 of 31 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 51 of 12 Nov 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 21/03/1997
(الترخيص لشركة "المؤسسة اللبنانية للارسال
انترناسيونال" بمؤسسة تلفزيونية من الفئة
الاولى),
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998
و01/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 33 - 35 - 41 - 50 - 55 و58 لصالح شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل" ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
مادة 2: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ التدابير اللازمة ليصار الى تسجيل هذه الاقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (مكتب الراديو)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري
Related