All legislation

مرسوم Decree No. 4410 03/12/1987

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the Independent Housing Fund, converting the salary scales and granting an increase to contract staff and daily-wage workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4410 of 3 Dec 1987. Published in Official Gazette issue 51 of 17 Dec 1987. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4410
Date
03/12/1987
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1987, p. 998
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 4910 تاريخ 23/06/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4410 تاريخ 03/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /8500/ ل.ل. ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 4130 تاريخ 29/8/1987 وفقا لجدولي التحويل رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم, اعتبارا من 30 حزيران 1987 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سلم الحص وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1987