المادة 2
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 778 of 10 Dec 1990. Published in Official Gazette issue 51 of 20 Dec 1990. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/198445/article/2/