المادة 2
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/198445/article/2/