المادة 104
يحق للجنة شطب اي مصدر:
1- بناء على قرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمصدر.
2- بناء على قرار المجلس التأديبي.
3- في حال خسارة المصدر لاكثر من نصف رأسماله في سنة واحدة دون ان يعمد الى اعادة تكوينه.
4- في حال الافلاس .
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 104 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
يحق للجنة شطب اي مصدر:
1- بناء على قرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمصدر.
2- بناء على قرار المجلس التأديبي.
3- في حال خسارة المصدر لاكثر من نصف رأسماله في سنة واحدة دون ان يعمد الى اعادة تكوينه.
4- في حال الافلاس .
المادة 104 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/104/