المادة 104
يحق للجنة شطب اي مصدر:
1- بناء على قرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمصدر.
2- بناء على قرار المجلس التأديبي.
3- في حال خسارة المصدر لاكثر من نصف رأسماله في سنة واحدة دون ان يعمد الى اعادة تكوينه.
4- في حال الافلاس .
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 104 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة شطب اي مصدر:
1- بناء على قرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمصدر.
2- بناء على قرار المجلس التأديبي.
3- في حال خسارة المصدر لاكثر من نصف رأسماله في سنة واحدة دون ان يعمد الى اعادة تكوينه.
4- في حال الافلاس .
المادة 104 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/104/