المادة 198
كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 198 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.
المادة 198 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/198/