المادة 198
كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 198 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.
المادة 198 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/198/