المادة 203
يستوفى عن كل عملية شراء او عملية بيع تجري في سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة عمولة قدرها 7,5 بالالف. على انه لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded
Article 203 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
يستوفى عن كل عملية شراء او عملية بيع تجري في سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة عمولة قدرها 7,5 بالالف. على انه لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.
المادة 203 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/203/