المادة 203
يستوفى عن كل عملية شراء او عملية بيع تجري في سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة عمولة قدرها 7,5 بالالف. على انه لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 203 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستوفى عن كل عملية شراء او عملية بيع تجري في سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة عمولة قدرها 7,5 بالالف. على انه لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.
المادة 203 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/203/