The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

1- يجب ان تبلغ التعديلات الطارئة على العناصر المكونة لملف الوسيط والمقدم الى لجنة البورصة في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ نشر التعديل او دخوله حيز التنفيذ.

2- ويقتضي ان تخضع التعديلات والاعمال الواردة فيما يلي لموافقة لجنة البورصة المسبقة:

- تعديل شكل الشركة القانوني.

- التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة في حال كان من شأن هذا التعديل ان يجمع بين ايدي شخص واحد بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد عن نصف رأس المال.

- اكتساب مقعد في اي من البورصات الاجنبية.

المادة 63 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/63/