The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 No repeal recorded

المادة 66

Article 66 of Decree No. 7667 of 16 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 66

يمكن للمجلس التأديبي ان يشطب الوسيط نازعا حق الوساطة منه في الحالات التالية:

1- مخالفة الوسيط لاحكام اساسية من القانون او من النظام او من مقررات اللجنة المبلغة اليه.

2- اعلان افلاس الوسيط.

3- عدم تنفيذه لعمليات سنوية تتجاوز نسبة واحد بالالف من حجم العمليات السنوية للبورصة. على انه يمكن للوسيط في هذه الحالة ان يتقدم بطلب لاعادة قبوله وذلك بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ شطبه.

المادة 66 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/66/