Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

يمكن للمجلس التأديبي ان يشطب الوسيط نازعا حق الوساطة منه في الحالات التالية:

1- مخالفة الوسيط لاحكام اساسية من القانون او من النظام او من مقررات اللجنة المبلغة اليه.

2- اعلان افلاس الوسيط.

3- عدم تنفيذه لعمليات سنوية تتجاوز نسبة واحد بالالف من حجم العمليات السنوية للبورصة. على انه يمكن للوسيط في هذه الحالة ان يتقدم بطلب لاعادة قبوله وذلك بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ شطبه.

المادة 66 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/66/