The whole text

مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 10202 of 13 Jun 1968. Published in Official Gazette issue 51 of 24 Jun 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يحدد مقدار القرض لكل تاجر او مؤسسة تبريد عن الكميات المتعهد بها والمشتراة بمئتي قرش لبناني كحد اقصى عن كل صندوق تفاح. ان الصندوق المقصود في هذه المادة هو الصندوق الذي يتراوح وزنه بين 17 و18 كلغ صافي, وفي حال استعمال صناديق غير عادية تعتبر زنة 2/1 17 كلغ صافي صندوقا.

المادة 5 من مرسوم رقم 10202 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/198522/article/5/