The whole text

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decree No. 4564 of 12 Dec 1981. Published in Official Gazette issue 51 of 24 Dec 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

تتولى لجنة قوامها:

- مدير عام التربية الوطنية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل, رئيسا

- رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضو

- احد ممثلي الدولة في لجنة مؤشر الغلاء عضو درس موضوع الخلاف المعروض على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتقديم الاقتراح خلال خمسة ايام من تاريخ وضع يدها على الملف .

وللجنة ان تستعين باصحاب الخبرة, ولا سيما خبراء المحاسبة المأذون لهم. يكون احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة التعليم الخاص مقررا لهذه اللجنة.

تعمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي ويتقاضى الرئيس ومعاونوه تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 23 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198527/article/23/