المادة 4
مادة 4: يمكن لمندوب المدرسة الزراعية في لجنة البيع ان يبيع نثريات الانتاج الزراعي والحيواني التي لا يتجاوز قيمتها التخمينية المئة ليرة لبنانية لكل صنف , دون الاستعانة بلجنة البيع وضمن نطاق الاسعار , التي تحددها لجنة التخمين.
مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 8136 of 13 Jun 1974. Published in Official Gazette issue 51 of 27 Jun 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يمكن لمندوب المدرسة الزراعية في لجنة البيع ان يبيع نثريات الانتاج الزراعي والحيواني التي لا يتجاوز قيمتها التخمينية المئة ليرة لبنانية لكل صنف , دون الاستعانة بلجنة البيع وضمن نطاق الاسعار , التي تحددها لجنة التخمين.
المادة 4 من مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/198566/article/4/