المادة 4
مادة 4: يمكن لمندوب المدرسة الزراعية في لجنة البيع ان يبيع نثريات الانتاج الزراعي والحيواني التي لا يتجاوز قيمتها التخمينية المئة ليرة لبنانية لكل صنف , دون الاستعانة بلجنة البيع وضمن نطاق الاسعار , التي تحددها لجنة التخمين.
مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن لمندوب المدرسة الزراعية في لجنة البيع ان يبيع نثريات الانتاج الزراعي والحيواني التي لا يتجاوز قيمتها التخمينية المئة ليرة لبنانية لكل صنف , دون الاستعانة بلجنة البيع وضمن نطاق الاسعار , التي تحددها لجنة التخمين.
المادة 4 من مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/198566/article/4/