All legislation

مرسوم Decree No. 9257 04/10/1996

Unofficial English title

Granting the municipality of Hermel a treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء بلدية الهرمل سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9257 of 4 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 52 of 10 Oct 1996. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9257
Date
04/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3790-3791
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9257 تاريخ 04/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمومية, لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية الهرمل,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية الهرمل سلفة خزينة بقيمة /75.000.000/ل.ل. خمسة وسبعين مليون ل ل وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة : القيام ببعض المشاريع الانشائية الملحة في الهرمل. مدة السلفة : سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة : بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة : تسدد السلفة, اما نقدا اصلا وفائد, واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية الهرمل, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996