All legislation

مرسوم Decree No. 13489 05/11/1998

Unofficial English title

Authorizing the creation of specializations in the private vocational training school in Nabatieh (Nabatieh District) "Beauty Vocational Training School" and reclassifying it

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني خاصة في النبطية (قضاء النبطية) "مدرسة التدريب المهني للتجميل" واعادة تصنيفها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13489 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13489
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4697/4698
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13489 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم 8567 تاريخ 07/06/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاص باسم

"مدرسة التدريب المهني للتجميل" في النبطية -

قضاء النبطية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي منصور

والمسجل تحت رقم 1521/6 تاريخ 15/04/1998

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد على أحمد منصور، المولود سنة 1952، بإنشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في النبطية (قضاء النبطية) الكائنة على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية باسم «مدرسة التدريب المهني للتجميل»، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص: أخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: نزع الشعر الالكتروني ـ الوشم على الجلد ـ تقليم الأظافر ـ التدليك.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة مهنية» بدلاً من «مدرسة للتدريب المهني».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير

Related

More from the same year.

1998