All legislation

مرسوم Decree No. 13476 05/11/1998

Unofficial English title

Licensing the company "Al Manar - Lebanese Media Group S.A.L." for a first-category television institution and determining its television broadcast channels in the UHF band

Official title, in Arabic الترخيص لشركة "المنار - المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل." بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى وتحديد اقنية البث التلفزيوني في نطاق UHF العائدة لها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13476 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13476
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4687
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 310 تاريخ 14/08/2014 (the text)
مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998 (Arts. 4, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13476 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات

الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ

02/10/1996

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/08/1998 و01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة تلفزيون المنار - "المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل." بتملك وادارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة ا لاولى, على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية, فئة اولى, والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996 بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 12 تاريخ 27/08/1996 المدرج في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 16/09/1996

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 44 / 1998 )

المادة 5

مادة 5: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 44 / 1998 )

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998