All legislation

مرسوم Decree No. 652 17/12/1952

Unofficial English title

Designating the persons to whom diplomatic and special passports are issued in Lebanon

Official title, in Arabic تعيين الاشخاص الذين تعطى لهم الجوازات الدبلوماسية والخاصة في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 652 of 17 Dec 1952. Published in Official Gazette issue 52 of 24 Dec 1952. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
652
Date
17/12/1952
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1952, p. 1094-1096
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 13271 تاريخ 07/09/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الجوازات الدبلوماسية والخاصة في لبنان: من قبل وزير الخارجية والمغتربين. في الخارج: من قبل رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يحق للاشخاص المحددة صفاتهم في هذه المادة ان يحملوا الجواز الدبلوماسي وهم: آ - رئيس الجمهورية وزوجته واصوله وفروعه من الدرجة الاولى. ب - رئيس مجلس النواب ج - اعضاء الحكومة - د - رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية هـ- رؤساء الجمهورية السابقون و - رؤساء مجلس النواب السابقون ز - رؤساء الوزارة الاصيلون السابقون ح - وزراء الخارجية الاصيلون السابقون ط - موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي ي - الموظفون النتدبون من قبل مختلف الوزارات في السفارات والمفوضيات والقنصليات ( الملحقون العسكريون والتجاريون الخ...) ك - زوجات الاشخاص المحددة صفاتهم في الفقرات ( ب ج د هـ و ز ح ط ي ك) وابناؤهم وبناتهم القاصرون العزاب وكذلك بناتهم العازبات غير القاصرات اذا كن عيالا عليهم مقيمات معهم في منزل واحد. ل - حاملو البريد الدبلوماسي.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح الجوازات الدبلوماسية للاشخاص المحددة صفاتهم فيما يلي: آ - مندوبو لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم القاصرين اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ب - الرئيس الروحي الاعلى لكل طائفة دينية.

المادة 4

مادة 4: يحق للاشخاص المحددة صفاتهم في هذه المادة ان يحملوا الجواز الخاص , وهم: آ - الوزراء السابقون ب - اعضاء مجلس النواب ج - المديرون العامون د - القضاة هـ- القائد الاعلى للجيش اللبناني ورئيس هيئة اركان الحرب و - قناصل لبنان الفخريون ز - موظفو وزارة الخارجية الاداريون ح - زوجات الاشخاص المحددة صفاتهم في الفقرات :( آ ب ج د هـ و ز) وابناؤهم وبناتهم القاصرون العزاب وكذلك بناتهم العازبات غير القاصرات اذا كن عيالا عليهم مقيمات معهم في منزل واحد, متى كانوا مسافرين معهم. ط - موظفو الدولة المكلفون بمهمة رسمية وزوجاتهم واولادهم اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بمهمتهم. ي - الاشخاص المكلفون بتمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ك - 1- الاصول من الدرجة الاولى لحاملي الجوازات الدبلوماسية شرط ان يكونوا مسافرين معهم. 2- الاصول من الدرجة الاولى لموظفي الملاك الخارجي العاملين في الخارج, شرط ان يكون هؤلاء الاصول مقيمين معهم في مسكن واحد. ل - الموظفون المرافقون رسميا للاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم في تنقلاتهم في الخارج.

المادة 5

مادة 5: يجب ان تذكر في الجواز الدبلوماسي والخاص صفة حامله, وان يعاد هذا الجواز عند انتهاء المهمة او السفرة الى السلطات الصادر عنها.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة المتخذة قبل تصديق هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 1 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك

Related

More from the same year.

1952