All legislation

مرسوم Decree No. 13962 21/12/1948

Unofficial English title

Attaching the agricultural branch of the School of Arts and Crafts to the Ministry of Agriculture as an official agricultural institute

Official title, in Arabic الحاق الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون في وزارة الزراعة وجعله معهدا رسميا للتعليم الزراعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13962 of 21 Dec 1948. Published in Official Gazette issue 52 of 29 Dec 1948. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13962
Date
21/12/1948
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1948, p. 1005-1006
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون معهدا رسميا للتعليم الزراعي والحق بوزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يمارس وزير الزراعة الصلاحيات المعطاة لوزير التربية الوطنية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1943 رقم 2102.

المادة 3

مادة 3: استبدلت عبارة المدير العام لوزارة الزراعة بعبارة "مدير مدرسة الصنائع والفنون" الواردة في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة السادسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3/2/943 رقم 2102 على الوجه التالي: "يتولى التدريس في المعهد الزراعي اساتذة يعينون وتحدد تعويضاتهم بقرار يصدره وزير الزراعة".

المادة 5

مادة 5: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: نظام المعهد الزراعي خارجي. غير ان الطلاب الذين يقطنون خارج بيروت يعطون منحة اعاشة تحدد قيمتها بمرسوم. اما نظام العمل المدرسي والداخلي فيحدد بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.

المادة 6

مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."

المادة 7

مادة 7: يبقى النظام المدرسي الداخلي المتبع حاليا في الفرع الزراعي ساريا في المعهد الزراعي وذلك بصورة موقتة والى ان يصدر القرار الوزاري المشار اليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم .

المادة 8

مادة 8: يحق لوزير الزراعة ان يفتح فروعا للتعليم الزراعي التوجيهي في معاهد التعليم على اختلاف مراحله ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الدولة العامة. يعين لهذه الفروع اساتذة بالساعة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة ويخضعون لنظام اساتذة المعهد الزراعي. يحدد نظام العمل في هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: حميد فرنجيه

Related

More from the same year.

1948