All legislation

مرسوم Decree No. 9292 08/10/1996

Unofficial English title

The special regulation for the operation of the Central Statistics Administration

Official title, in Arabic النظام الخاص باجراء ادارة الاحصاء المركزي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9292 of 8 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 53 of 17 Oct 1996. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9292
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3813-3814
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9292 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء)ولا

سيما

المادة 36 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 44 تاريخ 12/1/1996 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم النظام الخاص باجراء ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), يخضع الاجراء في رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي, للاحكام التالية.

المادة 3

مادة 3: 1- تحدد تسميات وعدد واجور الاجراء في ادارة الاحصاء المركزي وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم. 2- بالاضافة الى الشروط العامة للاستخدام الواردة في المادة 4 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), تحدد الشروط الخاصة باستخدام الاجراء في ادارة الاحصاء المركزي, وفقا للجدول رقم -2- الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يصنف الاجراء العاملون حاليا في ادارة الاحصاء المركزي وفقا للجدول رقم -3- الملحق بهذا المرسوم وتعتبر تسميات الاجراء الواردة في الملاك الاداري العام تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 5

مادة 5: يلغى نظام الاجراء الحالي في ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالمالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996