All legislation

مرسوم Decree No. 11301 12/11/1997

Unofficial English title

Transfer of part of the public property (watercourse) to the private State property in the Kahhaleh real estate area (Aley district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11301 of 12 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Nov 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11301
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3774-3775
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11301 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/11/1995

من السيد بشاره الفغالي المتضمن طلبه

اسقاط قسم من مجرى الماء الكائن بين

العقارين رقم 42 و 43 من منطقة الكحالة

العقارية وشراء القسم المسقط,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 5592/95 تاريخ

04/05/1996,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء شتوي كائن بين العقارين رقم 42 و43 من منطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د ه -و -أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /16/ م2 (ستة عشر مترا مربعا).

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997