المادة 20
مادة 20: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم بها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين No repeal recorded
Article 20 of Legislative decree No. 8 of 15 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم بها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
المادة 20 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/20/