المادة 20
مادة 20: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم بها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم بها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
المادة 20 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/20/