The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى

المادة 40

Article 40 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 40

مادة 40: يبين القرار النهائي ان المحاسب بريء الذمة, او مسلف , او مشغول الذمة. ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان, اذا كان المحاسب قد انقطع عن وظيفته, بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت . وفي الحالة الثالثة, يحكم الديوان على المحاسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته خلال مدة يعينها له. واذا كانت الذمة ناتجة عن سبب يعتبره القانون فور قاهرة. يمكن الديوان ان يعفي المحاسب منها كليا او جزئيا. واذا توفي المحاسب , فلا توزع تركته على الورثة قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا بشأن حسابه. ويجب اصدار هذا القرار خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الوفاة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/40/