المادة 49
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 49 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/49/