المادة 49
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/49/