المادة 57
مادة 57: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة والى تقرير المستشار والى مطالعة المدعي العام الخطية, وللديوان عند الاقتضاء ان يستمع الى المراقب الذي عاون المستشار في دراسته.-
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 57 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 57: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة والى تقرير المستشار والى مطالعة المدعي العام الخطية, وللديوان عند الاقتضاء ان يستمع الى المراقب الذي عاون المستشار في دراسته.-
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/57/