المادة 1
مادة 1: - تعفى الهبات المقدمة الى الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
مرسوم Decree No. 13586 23/11/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء الهبات المقدمة الى الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين من الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13586 of 23 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل
المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/1998
يرسم ما ياتي:
مادة 1: - تعفى الهبات المقدمة الى الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related