المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي تجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13608 تاريخ 23/11/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13608 of 23 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي تجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13608 تاريخ 23/11/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/199715/article/3/