All legislation

مرسوم Decree No. 1619 08/11/1999

Unofficial English title

Forming committees in the Directorate General of Finance and determining the amount of the lump-sum compensation

Official title, in Arabic تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1619 of 8 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Nov 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1619
Date
08/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3185/3186
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022 (Art. 3)
مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1619 تاريخ 08/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل

رواتب موظفي الملاك الاداري العام),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بالمحضر رقم 21 رقم

القرار 18 تاريخ 28/04/1999 (الموافقة على طباعة

الطوابع),

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

966 تاريخ 09/08/1999

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

239/98-99 تاريخ 09/09/99),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في مديرية المالية العامة اللجان التالية: ­ لجنة فرز الوان الطوابع المالية بانواعها وفئاتها وتحضير الافلام والبلاكات العائدة لها. ­ لجنة مراقبة طباعة الطوابع المالية. ­ لجنة استلام الطوابع. ­ لجنة مستودع الطوابع.

المادة 2

مادة 2: تشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, على ان تحدد ايام وعدد ساعات ودوام العمل لكل لجنة, وفق مقتضيات الحاجة.

المادة 3

Amended 10/11/2022

(عدلت بموجب مرسوم 10889 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1328 / 2015 )

يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2022 · Replaced by مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

    ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

المادة 4

مادة 4: تصرف تعويضات هذه اللجان من موازنة مديرية المالية العامة على التنسيب التالي 1­ 7 1­ 113­ 13­ 3- 9

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ صدوره.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999