المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1561 of 28 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Nov 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/199915/article/3/