Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 28/10/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/199915/article/3/