The whole text

مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 632 of 10 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

فسخ اتفاقيات التعاون

في حال إخلال شخص القانون العام بأي من الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم، تقوم المؤسسة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بأحكامه خلال المهلة المحددة في الإنذار على ألا تقل المدة عن ٥ أيام عمل من تاريخ التبليغ. وعند عدم تقيد شخص القانون

العام بما يجب عليه، تفسخ اتفاقية التعاون الموقعة معه حكما على مسؤوليته وتتبع الاجراءات القانونية في هذا الشأن، بما في ذلك مداعاته بجرم إساءة الأمانة أذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تسديده المبالغ المحصلة الى المؤسسة.

المادة 10 من مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000196827/article/10/