المادة 10
فسخ اتفاقيات التعاون
في حال إخلال شخص القانون العام بأي من الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم، تقوم المؤسسة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بأحكامه خلال المهلة المحددة في الإنذار على ألا تقل المدة عن ٥ أيام عمل من تاريخ التبليغ. وعند عدم تقيد شخص القانون
العام بما يجب عليه، تفسخ اتفاقية التعاون الموقعة معه حكما على مسؤوليته وتتبع الاجراءات القانونية في هذا الشأن، بما في ذلك مداعاته بجرم إساءة الأمانة أذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تسديده المبالغ المحصلة الى المؤسسة.